القاضي ابن البراج

261

المهذب

أبوي المولود شيئا من العقيقة ، وقد روي جواز ذلك ( 1 ) والأحوط ما قدمناه . " في أحكام الختنة " . وينبغي أن يختن المولود في اليوم السابع كما ذكرناه فإن أخر ذلك عن هذا اليوم كان جائزا ، إلا أن الأفضل ذلك ، والقول في خفض الجواري مثل ذلك ، ( 2 ) وإذا تأخر ختان أحد ممن ذكرناه إلى وقت بلوغه وجب أن يفعل به ذلك عند البلوغ وكذلك : من أسلم وهو بالغ غير مختتن ، فليختتن وإن كان شيخا . وإذا مات المولود في اليوم السابع من ولادته ، وكان موته قبل الظهر من ذلك لم يعق عنه ، وإن كان موته بعد الظهر ، استحب أن يعق عنه . وينبغي أن يرضع الصبي حولين كاملين على ما ثبت به السنة في ذلك ، والزيادة عليه جائزة وكذلك : النقص منه ، فأما الزيادة : فلا يجوز أن يكون أكثر من شهرين ، وأما النقص : فلا يجوز أن يكون أكثر من ثلاثة أشهر ، فإن فعله ذلك ، كان جورا عليه ، ونقص الثلاثة الأشهر مكروه . وأفضل ما يرضع به الصبي من الألبان لبن أمه ، والأم إن كانت حرة وأرادت رضاعه كان لها ذلك ، وإن لم ترده لم تجبر عليه ، وإن كانت أمة كان إلزامها ذلك جائزا .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 44 من أحكام الأولاد الحديث 7 وكذا في الحديث 4 على نسخة الكافي دون التهذيب وموردهما أكل الأب فقط كما أن في خبر آخر يأكل منها كل أحد إلا الأم ولم نعثر على خبر في جوازه للأم وعلى كل ، ظاهر المصنف هنا والشيخ في النهاية الحرمة والمعروف بين الأصحاب هو الكراهة . ( 2 ) الخفض بالخاء المعجمة في البنات كالختان في الرجال للذكور ولذا أطلق عليه الختان في بعض الأخبار كما قيل في اللغة أن الخفض أيضا يطلق على ختان الذكور لكنه شاذ وظاهر المصنف هنا وجوبه في البنات كما تقدم ذلك منه في الرهن في مسألة رهن الطفل المملوك لكنه غير معروف بل ادعى الإجماع على خلافه وصرح في النصوص بعدمه ويمكن حمل كلامه هنا على غير ذلك .