القاضي ابن البراج
242
المهذب
وإن لم تأذن سيدتها في ذلك والأحوط خلافه وأن لا يعقد عليها إلا بإذنها . وإذا كان عنده زوجة حرة فلا يعقد على امرأة ( 1 ) متعة إلا برضاه والحكم في ذلك مثل ما ذكرناه فيما سلف من نكاح الدوام . إذا عقد على امرأة متعة ثم أختار فراقها قبل الدخول بها ، كان لها نصف المهر ويهب لها أيامها وإن كان قد سلم إليها جميع المهر كان له الرجوع عليها بنصفه ، فإن كانت قد وهبت له المهر قبل أن يفارقها كان له الرجوع عليها بنصفه إذا فارقها . وإذا أسلم إليها من مهرها شيئا ودخل بها ووقت له بالمدة ، وجب أن يدفع إليها ما بقي منه ، فأن أخلت بشئ من المدة كان له أن ينقضها من المهر بحساب ذلك فإن دفع إليها المهر أو بعضه ودخل بها ثم ظهر له بعد الدخول أن لها زوجا ، كان لها ما أخذت ولا يجب عيه أن يدفع إليها الباقي . والمهر ما يتراضيان عليه مما له قيمة قليلا كان أو كثيرا ويجوز على كف من حنطة أو شعير وما جرى مجرى ذلك من غيرهما ، والأجل أيضا ما يتراضيان عليه مما ذكرناه من أيام معينة أو شهر معين أو سنة معينة ، ولا يجوز اشتراط المرة والمرتين ( 2 ) وإن كان روي جواز ذلك فالأحوط ما ذكرناه من الأيام المعينة والشهور المعلومة والسنين المذكورة فإن ذكر المرة مبهمة ( 3 ) ولم يقرن بها ذكر وقت معين كان النكاح دائما .
--> ( 1 ) كذا في النسخ والصواب " على أمة " كما في النهاية . ( 2 ) أي يعينه بذلك فقط دون المدة فإذا عينه بالمدة واشترط فيها المرة أو أكثر فلا بأس كما يظهر من الحكمين التاليين وراجع الوسائل الباب 25 من نكاح المتعة . ( 3 ) يعني أنه أبهم في المرة أيضا فلم يعين عددها ويحتمل أن يكون المراد بيان حكم ما قبله في التعيين بالمرة وأنه في حكم الإخلال بذكر الأجل لكنه بعيد لأنه ذكر فيما قبله إنه خلاف الاحتياط ومعناه إنه يحتمل صحته متعة فلا يجزم بعده بكونه دائما نعم لا يبعد هذا الاحتمال في خبر هذا الحكم كما في الوسائل الباب 20 من المتعة وعليه يكون الخبر مخالفا لجواز التعيين بذلك .