القاضي ابن البراج

241

المهذب

وقال الرجل : قد قبلت ورضيت كان أولى والوجه في تكرار الكلام والشروط في ذلك أن الأول خطبة : والثاني : يكون عقدا . " فيما إذا نسي الأجل " فإن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل ، كان النكاح دائما وبطل كونه متعة وإن ذكر الأجل ولم يذكر الأجر كان باطلا وإن لم يذكرهما جميعا كان العقد أيضا باطلا ( 1 ) وإذا انعقد نكاح المتعة على ما بيناه وجب على الرجل تسليم الأجر إلى المرأة فإن أخر بعضه برضاء المتمتع بها كان جائزا وإذا تسلمت منه ذلك استحق بعضها ( 2 ) على الشروط التي استقرت بينهما . وإذا لم يجد امرأة على الصفة التي قدمنا ذكرها ووجد مستضعفة جاز له أن يعقد عليها ، ويجوز عقد المتعة على اليهودية والنصرانية ، ومن عقد على واحدة من هؤلاء فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . وليس الإشهاد والاعلان من شرائط المتعة ، فإن خاف الإنسان على نفسه من السلطان وأن يتهمه بالزنا ، فليشهد في ذلك شاهدين فإن لم يفعل فليترك هذا العقد . ويجوز العقد على المرأة البكر والدخول بها إذا لم يكن لها أب ، فإن كان لها أب ، جاز العقد عليها بإذنه والأحوط أن لا يعقد عليها إذا لم يأذن في ذلك ، ولا يعقد متعة على فاجرة إلا أن يمنعها من الفجور ، فإن لم تمتنع فلا يعقد عليها . ويجوز العقد على الأمة بإذن سيدها ، وقد ذكر ( 3 ) جواز العقد على أمة امرأة

--> ( 1 ) لم أجد هذا الفرع فيما راجعته من كتب الأصحاب لكن ذكره العلامة في التحرير وادعى الإجماع على البطلان ويظهر ذلك من المسالك ومقتضى القاعدة بناءا على ما ذكره المصنف وجماعة في ترك ذكر الأجل وحده صحة هذا أيضا دائما إذ ليس ذكر المهر شرطا في الدائم فيكون لها مهر المثل . ( 2 ) الصواب " بعضها " . ( 3 ) ذكره الشيخ في النهاية لكن قال ابن إدريس في السرائر أنه رجع عنه في جواب المسائل الحائريات .