القاضي ابن البراج
152
المهذب
النصف والربع ، كما ذكرناه وللآخر الربع الباقي . فإن خلف ابنتي خالة ، أحدها أخ لأب ( 1 ) كان الميراث هو أخ ، من جهة الأخوة لا لأنه ابن خالته ، وسقط ابن الخالة الآخر . فإن خلف ابنتي عم ، إحداهما زوجته ، كان للزوجة منهما الربع ، من جهة الزوجية ، والباقي بينهما نصفين . فإن هلكت امرأة ، وخلفت زوجا ، وخالا ، أو خالة ، وعما أو عمة ، كان للزوج النصف ، والثلث ( 2 ) للخال أو الخالة أو لهما ، إن اجتمعا ، والباقي للعم أو العمة . فإن مات رجل أو امرأة وترك زوجا أو زوجة ، وأولاد خال أو أولاد خالة ، وأولاد عم أو أولاد عمة ، كان للزوج النصف ، أو للزوجة الربع ، ولأولاد الخال أو الخالة الثلث ، والباقي لأولاد العم أو العمة . فإن مات رجل أو امرأة ( 3 ) ، وترك زوجا أو زوجة ، وجدا أو جدة ، أو جدا وجدة من قبل الأب ، أو جدا وجدة ، من قبل الأم ، كان للزوج النصف ، أو للزوجة الربع ، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم ، أو لهما إن اجتمعا ، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب ، أو لهما إن اجتمعا . فإن هلك إنسان ، وترك عمتين لأب ، الواحدة منهما خالة لأم وخالة لأب وأم ، كان للعمتين الثلثان من أصل المال ، بينهما نصفين ، والثلث الباقي لخالة من الأم التي هي عمة ، والخالة من الأب والأم تكون للأم التي هي عمة ، سدس الثلث ،
--> ( 1 ) كما إذا تزوجت خالته بأبيه فولد منهما . ( 2 ) أي ثلث الأصل نصيب الأم كما تقدم نحوه فيما إذا تركت زوجا وجدين من قبل الأم وجدين من قبل الأب . ( 3 ) تقدم هذا الفرع في باب ميراث الأجداد والجدات إلا أنه زاد هنا ما إذا كان الوارث أحد الجدين من قبل الأب أو أحدهما من قبل الأم .