القاضي ابن البراج

153

المهذب

والباقي للخالة من قبل الأب والأم . ( 1 ) " باب ميراث المولى وذوي الأرحام " إذا مات إنسان معتق ، وخلف ذا رحم مسلما قريبا كان ، أو بعيدا ، مع مولاه الذي أعتقه ، كان الميراث لذي رحمه دون مولاه ، فإن لم يترك ذا رحم ، وكان سائبة ( 2 ) ولم يتوال إلى أحد يضمن جريرته وحدثه ، كان ميراثه لبيت المال ، ( 3 ) وإن كان توالى إلى أحد يضمن جريرته وحدثه ، كان مراثه لمن توالى إليه وإن

--> ( 1 ) في هامش النسخة توضيح لهذا الفرع ، لعله من المصنف ، وإليك نصه " هذا رجل تزوج بامرأة ، لها ابنة ، وللرجل ابن ، فزوج ابنة زوجته من ابنه ، ورزق الرجل من المرأة ابنة ، ورزق ابنه من ابنة زوجته ولده ، فهذه البنت عمة وخالة لولد الابن " . قلت هذا فرض كون البنت عمة من جهة الأب وخالة من جهة الأم وأما فرض المسألة فهو بأن تكون للمرأة التي تزوج بها الرجل بنت أخرى من أبي بنتها التي تزوج بها ابن الرجل وتكون أيضا للرجل ابنة أخرى من زوجة ثالثة غير أم ابنه المذكور إذ لو كانت من أمه فهي عمة لولده لأبيه وأمه وهي حاجبة لعمته الأخرى التي هي خالة للأم إذ ليست هي إلا عمة لأبيه وأما الخالة التي هي للأب والأم فليست حاجبة عن الخالة للأم ( 2 ) قال الشيخ في النهاية هنا في معنى السائبة : هو الذي أعتق في الواجبات من النذور والأيمان والكفارات أو يكون قد أعتقه مولاه وتبرأ من ضمان جريرته وأشهد على ذلك . ( 3 ) لعل مراده ببيت المال في هذه المواضع مال الإمام ( عليه السلام ) لما يأتي قريبا من أن ميراث من لا وارث له للإمام وهو من الأنفال وقال الشيخ في الخلاف في مسائل الميراث : كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء للمسلمين وعندنا للإمام إن وجد الإمام العادل ، سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له . وقال ابن إدريس في السرائر كل موضع ذكر الشيخ في المواريث إنه لبيت المال فمراده بيت مال الإمام دون بيت مال المسلمين .