القاضي ابن البراج

135

المهذب

فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأب والأم ، ( 1 ) كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، النصف بالتسمية ، والباقي بالرد ( 2 ) للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك أختا لأم وأختا لأب وأم كان للأخت من قبل الأم السدس ، والباقي للأخت من قبل الأب والأم ، النصف بالتسمية ، والباقي بالرد . وإن ترك أختين أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأم ، وأختين أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والأم ، كان للأختين أو الأخوات من قبل الأم الثلث ، والباقي للأختين من قبل الأب والأم ، فإن اجتمع معهم الزوج والزوجة ، كان له النصف إن كان زوجا ، أو الربع إن كانت زوجة ، والثلث للإخوة أو الأختين والأخوات من قبل الأم ، والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب والأم . فإن ترك أخا أو أختا من قبل الأم ، وأختا لأب ( 3 ) ، كان للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس ، والباقي للأخ من قبل الأب . فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأم ، وإخوة وأخوات من قبل الأب ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان قد اجتمع في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له النصف إن كان زوجا ، أو الربع إن كانت زوجة ، والثلث

--> ( 1 ) فيه سقط والصواب " وإخوة وأخوات من قبل الأم " ( 2 ) كذا في النسختين ومن المعلوم أن جملة " النصف بالتسمية والباقي بالرد " زيادة وقعت سهوا في النسخة وذلك من جهة أن هذه الجملة واقعة في السطر التالي فحين النسخ وقع النظر إليها فكتبت في السطر المقدم وهذا النحو من الخطأ كثير الوقوع . ( 3 ) الصواب " وأخا لأب " لقوله والباقي للأخ من قبل الأب ولأنه يأتي حكم اجتماع الأخت أو الأخت للأم مع الأخت للأب وحده .