القاضي ابن البراج
136
المهذب
للإخوة والأخوات من قبل الأم ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب . فإن خلف أخا أو أختا أو إخوة أو أخوات من قبل الأم ، وأختا من قبل الأب كان للأخ أو للأخت أو الأخوة أو الأخوات من قبل سهمهم ، السدس أو الثلث وللأخت من قبل الأب الباقي ، النصف بالتسمية ، والباقي بالرد ( 1 ) . فإن ترك أختين أو إخوة وأخوات من قبل الأم ، وأختين وأخوات من قبل الأب ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم ، الثلث بالسوية بينهم ، والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب ، وإن كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له سهمه النصف إن كان زوجا ، أو الربع إن كانت زوجة ، والثلث للإخوة والأخوات من قبل الأم ، والباقي للأختين والأخوات من قبل الأب . فإن خلف ثلاثة إخوة متفرقين ، كان للأخ من الأم السدس ، والباقي للأخ من قبل الأب والأم ، وسقط الأخ للأب . فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأب والأم ( 2 ) ، وإخوة وأخوات من قبل الأب ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الأخوة والأخوات من قبل الأب .
--> ( 1 ) ذكر هنا بعض الأصحاب أن الأخت للأب والأخ أو الأخت للأم متساويان في القرب من الميت بسبب واحد ولكل منها فرض خاص فاللازم أن يرد الباقي إليهما بالنسبة كما في بنت واحدة مع الأب أو الأم لكن ما ذكره المصنف أقوى والقائل به أكثر لما يستفاد من النصوص الواردة في ميراث الإخوة والأخوات من أن الزيادة إنما تكون لمن يدخل عليه النقص بدخول زوج أو زوجة وهو هنا الأخت مضافا إلى نص خاص ورد في ابن أخت لأب وابن أخت لأم إذ يعلم منه أن الأختين كذلك لأن ابناهما بمنزلتهما . ( 2 ) هنا سقط وهو كما في هامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح " وإخوة وأخوات من قبل الأم " .