الشيخ صادق الطهوري

87

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

وبالجملة : حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجايزة بل أولي منها ، فكما أن التصرف المنافي مبطل لها كذلك عقد الفضولي . ( 45 ) والجواب : إن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده ، وأما الفعل المنافي لمضيه - كتزويج المعقودة فضولا " نفسها من آخر وبيع المالك ماله المبيع فضولا " من آخر - فليس فسخا " له ، خصوصا " مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي ، غاية ما في الباب إن الفعل المنافي لمضي العقد مفوت لمحل الإجازة ، فإذا فرض وقوعه صحيحا " فات محل الإجازة ويخرج العقد عن قابلية الإجازة ، إما مطلقا كما في مثال التزويج ، أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه كما في مثال البيع ، فإن محل الإجازة إنما فات بالنسبة إلى الأول ، فللمالك الثاني أن يجيز .