الشيخ صادق الطهوري

83

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

ومن هنا ذكر العلامة وغيره في عكس المثال المذكور : أنه لو قال المالك للمرتهن : ( بعه لنفسك ) بطل ، وكذا لو دفع مالا " إلى من يطلبه الطعام وقال : ( اشتر به لنفسك طعاما " ) . هذا ، ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة ولغوية القصد المذكور ، لأنه راجع إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير ، لا جعله أحد ركني المعاوضة . ( 25 ) وأما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن واشتراء الطعام ، فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب ، لا أن المخاطب إذا قال : ( بعته لنفسي ) ، أو ( اشتريته لنفسي ) ، لم يقع لمالكه إذا أجازه .