الشيخ صادق الطهوري

107

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

وأما منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة ( 32 ) . وأما دعوى الاجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا - كابن زهرة في الغنية - فمرادهم بالبيع : المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود ولذا صرح في الغنية بكون الايجاب والقبول من شرائط صحة البيع ( 33 ) . ودعوى : أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا ، قد عرفت الحال فيها . ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ( 34 ) .