عبد الله بن قدامه

462

المغني

المذهب انه لا يبرأ الا بذلك أيضا لأن ظاهر حال الحالف ارادته فتنصرف يمينه إليه كالأسماء العرفية التي تنصرف اليمين إلى مسماها عرفا دون مسماها حقيقة ولو أكل تمرا فقال إن لم تميزي نوى ما أكلت من نوى ما أكلت فأنت طالق فأفردت كل نواة وحدها فالقول فيها كالتي قبلها ، وان وقعت في ماء جار فحلف عليها ان خرجت منه أو قمت فيه فأنت طالق فقال القاضي قياس المذهب أنه يحنث الا أن ينوي عين الماء الذي هي فيه لأن اطلاق يمينه يقتضي خروجها من النهر أو اقامتها فيه