عبد الله بن قدامه

463

المغني

وقال أبو الخطاب لا يحنث لأن الماء المحلوف عليه جرى عنها وصارت في غيره فلم يحنث سواء أقامت أو خرجت لأنها إنما نقف في غيره أو تخرج منه وكذلك قال القاضي في المجرد وهو مذهب الشافعي لأن الايمان عندهم تنبني على اللفظ لا على القصد وكذلك قالوا لا يحنث في هذه الايمان السابقة كلها ، ولو قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر ، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي