عبد الله بن قدامه
131
المغني
ولنا أن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره كسقي دوابه وحصاد زرعه فاما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة فعلى ما تليق به الأخلاق المرضية ومجرى العادة لا على سبيل الايجاب كما قد روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقوم بفرس الزبير وتلتقط له النوى وتحمله على رأسها ولم يكن ذلك واجبا عليها ولهذا لا يجب على الزوج القيام بمصالح خارج البيت ولا الزيادة على ما يجب لها من النفقة والكسوة ولكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به لأنه العادة ولا تصلح الحال إلا به ولا تنتظم المعيشة بدونه ( فصل ) ولا يحل وطئ الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ورويت اباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك وروي عن مالك أنه قال ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أجله بقول الله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) وقوله سبحانه ( والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ان الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء من أعجازهن ) وعن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في