عبد الله بن قدامه

41

المغني

لأنه جزء متصل بالام فلم يأخذ قسطا من الثمن كأطرافها ولنا ان كل ما يقسط عليه الثمن إذا كان منفصلا يقسط عليه إذا كان متصلا كاللبن وما قالوه يبطل بالجزء المشاع كالثلث والربع . والحكم في الأصل