عبد الله بن قدامه

42

المغني

ممنوع ثم يفارق الحمل الأطراف لأنه يؤول إلى الانفصال وينتفع به منفصلا ويصح افراده بالعتق والوصية به وله ويرث إن كان من أهل الميراث ويفرد بالدية ويرثها ورثته . ولا يصح قولهم انه لا حكم للحمل لهذه الأحكام وغيرها مما ذكرنا في غير هذا الموضع