عبد الله بن قدامه

695

المغني

نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه ، وعن أحمد رواية أخرى انها تجب عليه لأنه آدمي تصح الوصية له وبه ويرث فيدخل في عموم الاخبار ويقاس على المولود ولنا انه جنين فلم تتعلق الزكاة به كأجنة البهائم ، ولأنه لم تثبت له أحكام الدنيا الا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيا