عبد الله بن قدامه
696
المغني
إذا ثبت هذا فإنه يستحب اخراجها عنه لأن عثمان كان يخرجها عنه ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع ( مسألة ) قال ( ومن كان في يده ما يخرجه عن صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه ان يخرج الا أن يكون مطالبا بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه ) إنما لم يمنع الدين الفطرة لأنها آكد وجوبا بدليل وجوبها على الفقير وشمولها لكل مسلم قدر على اخراجها