عبد الله بن قدامه

463

المغني

منه الفضل ولا يجوز للساعي أن يعطي من المساكين فإن كان المخرج ولي اليتيم لم يجز له أيضا النزول لأنه لا يجوز أن يعطى الفضل من مال اليتيم فيتعين شراء الفرض من غير المال اه‍ ( فصل ) ولا يدخل الجبران في غير الإبل لأن النص فيها ورد وليس غيرها في معناها لأنها أكثر قيمة ، ولان الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين