عبد الله بن قدامه
464
المغني
الفريضتين في الإبل فامتنع القياس ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها لم يجز له اخراجها ، فإن وجد أعلى ، منها فأحب أن يدفعها متطوعا بغير جبران قبلت منه ، وإن لم يفعل كف شرا ها من غير ماله ( فصل ) قال الأثرم قلت لأبي عبد الله رحمه الله تفسير الأوقاص ما بين الفريضتين قلت له