عبد الله بن قدامه

440

المغني

لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاري بها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وذكر تمام الحديث نذكره ( إن شاء الله تعالى في أبوابه ) ورواه أبو داود في سننه وزاد ، وإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ففيها ابنة لبون ذكر . وهذا كله مجمع عليه إلى أن يبلغ عشرين ومائة ذكره ابن المنذر قال : ولا يصح عن علي رضي الله عنه ما روي عنه في خمس وعشرين ، يعنى ما حكي عنه في خمس وعشرين خمس شياه ، وقول الصديق رضي الله عنه : التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى قدر والتقدير يسمى فرضا ، ومنه فرض الحاكم للمرأة فرضا . وقوله : ومن سئل فوقها فلا يعط يعنى لا يعطي