عبد الله بن قدامه

315

المغني

ذلك لأن الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة ( ومنها ) أنه يمنع قراءة القرآن لقوله عليه السلام " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " ومنها أنه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت لأنه في معنى الجنابة ( ومنها ) أنه يحرم الطلاق لقول الله تعالى ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ولما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم برجعتها وامساكها حتى تطهر ( ومنها ) أنه يمنع صحة الطهارة لأن حدثها مقيم ( ومنها ) أنه يوجب الغسل عند انقطاعه ، لقوله عليه السلام