عبد الله بن قدامه

316

المغني

امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي " متفق عليه ، وهو علم على البلوغ لقوله عليه السلام " لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار " ولا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا به