السيد مرتضى العسكري
139
معالم المدرستين
ب - رواية أم المؤمنين عائشة ( رض ) : في صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي وطبقات ابن سعد واللفظ للأول : عن أم المؤمنين عائشة : ان فاطمة أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها من النبي ( ص ) في ما أفاء الله على رسوله ( ص ) تطلب صدقة النبي التي بالمدينة 1 ، وفدك وما بقي من خمس خيبر 2 . فقال أبو بكر : ان رسول الله ( ص ) قال " لا نورث ما تركنا فهو صدقة ، إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم ان يزيدوا على المأكل " واني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي التي كانت عليها في عهد النبي ( ص ) ، ولا عملن فيها بما عمل فيها رسول الله ( ص ) 3 . في هذا الحديث سمى أبو بكر تركة الرسول : " الصدقات " استنادا إلى الرواية التي رواها هو عن الرسول بأنه قال " ما تركنا فهو صدقة " ومنذ ذلك التاريخ والى يومنا هذا سميت تركة الرسول بالصدقات . اما قوله : " لاعملن فيها بما عمل رسول الله فيها " وما هو قصده من العمل الذي قال إنه سيعمل فيها ، فإنه يعرف من الحديث الآتي عن أم المؤمنين عائشة : ان أول هذا الحديث كالحديث الماضي إلى قولها : " . . . فغضبت فاطمة بنت رسول الله ( ص ) ، فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله ( ص ) ستة أشهر ، قالت عائشة : فكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة 4 . فأبى أبو بكر عليها ذلك ، وقال : لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به الا عملت به ، فاني اخشى ان تركت شيئا من امره ان
--> ( 1 ) تقصد من صدقته بالمدينة الحوائط السبعة اللاتي وهبها مخيريق للنبي كما شرحناه سابقا . 2 ) تقصد ما بقي من خمس خيبر : ان رسول الله اقطع شيئا من سهمه من الخمس إلى بعض صحابته فما بقي من خمس خيبر يعني ما عدا ما اقطع . 3 ) صحيح البخاري 2 / 200 باب مناقب قرابة رسول الله من كتاب المناقب ، سنن أبي داود 2 / 49 كتاب الخراج باب صفايا رسول الله ، وسنن النسائي 2 / 179 باب قسم الفئ ومسند أحمد 1 / 6 و 9 ، وطبقات ابن سعد 2 / 315 ، وج 8 منه ص 28 ومنتخب الكنز باب ما يتعلق بميراثه ج 3 / 128 . 4 ) صحيح البخاري 2 / 124 باب فرض الخمس من كتاب الخمس ، وصحيح مسلم الحديث 54 من كتاب الجهاد . وراجع تاريخ الاسلام للذهبي ج 1 / 346 وتاريخ ابن كثير 7 / 285 باب " بيان انه عليه السلام قال لا نورث " وسنن البيهقي 6 / 300 ومسند أحمد 1 / 6 ، وطبقات ابن سعد 8 / 18 .