المحقق الحلي
75
المعتبر
وإن كان متوجها " إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة ) ( 1 ) . والجواب الطعن في الرواية لضعف سندها ، فإن عمارا " فطحي فلا يترك بخبره الخبر السليم ، ثم لا نسلم دلالتها على موضع النزاع ، فإنها تضمنت أنه علم وهو في الصلاة ، وهو دال على بقاء الوقت ، أو محتمل ، ونحن فلا نمنع وجوب الإعادة مع بقاء الوقت ، والنزاع ليس إلا إذا علم بعد خروجه . مسألة : ولا تصلي الفريضة على الراحلة اختيارا " ، وهو مذهب العلماء كافة ، ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( يصلي الرجل شيئا " من الفرائض راكبا من غير ضرورة فقال : لا ، ويجوز مع الضرورة ) ( 2 ) وهو مذهب علمائنا وخالف الباقون . لنا قوله تعالى ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " ) ( 3 ) وهو يدل بفحواه على الضرورات . ومن طريق الأصحاب ، ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : ( لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض ) ( 4 ) وروى مندل بن علي بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر ) ( 5 ) ويستقبل في فرضه بتكبيرة الإحرام ، ثم بما أمكن من صلاته ، لقوله تعالى ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ( 6 ) ويسقط مع العجز . وتصلي النافلة على الراحلة سفرا " مع الاختيار ، ذكره ابن أبي عقيل ، وهو
--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 10 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 14 ح 4 . 3 ) سورة البقرة : 239 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 14 ح 1 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 14 ح 9 . 6 ) سورة البقرة : 150 .