المحقق الحلي

621

المعتبر

فروع الأول : يجب الخمس على مخرجه حرا كان أو عبدا أو مكاتبا . الثاني : إذا كان المعدن في المباح فالخمس لأربابه ، والباقي لو أجده ، وإن وجد في ملك فالخمس لأربابه ، والباقي لصاحب الملك . الثالث : إذا وجد في ملك إنسان ، فإن عرفه فهو له ، وإن أنكره عرف الذي باعه المالك ، فإن عرفه فهو أحق به وإلا فهو لواجده . الرابع : قال في الخلاف : الذمي إذا عمل في المعدن منع منه ، فإن أخرج شيئا ملكه وأخذ منه الخمس ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يؤخذ منه شئ لأن المأخوذ زكاة ولا زكاة على ذمي . الخامس : حق الخمس في نفس المخرج من المعدن ويملك المخرج ما عدا الخمس . وقال الشافعي : يملك الجميع ويجب عليه حق الزكاة . ولنا قوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) ( 1 ) ويستوي في ذلك الصغير والكبير . السادس : إذا استأجر لطلب الكنز فالموجود للمستأجر وإن استأجر لا له فهو للأجير هذا في المباح . السابع : لو اكترى دارا فوجد كنزا فهو للمالك ، ولو اختلفا . قال في المبسوط : القول قول المالك . وفي الخلاف : قول المستأجر ، لأن المالك لا يكري دارا فيها دفين إلا نادرا . وما ذكره في المبسوط أجود لأن دار المالك كيده فلا وجه لاستبعاده . الثالث : الغوص ، وهو ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ، وبه قال الزهري وإحدى الروايتين عن أحمد . وأنكره الباقون ، لما رووه عن ابن عباس

--> 1 ) الوسائل ج 6 أبواب ما يجب فيه الخمس باب 3 ح 3 .