المحقق الحلي

61

المعتبر

منكم شيئا " من أمور الناس فلا يمنع أحدا " طاف بالبيت وصلى أي وقت شاء من ليل أو نهار ) ( 1 ) وعن عايشة قالت : ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين ) ) . ( 2 ) ومن طريق الأصحاب ما رواه حسان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن قضاء النوافل فقال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) ( 3 ) وعن جميل بن دراج ، عن أبي الحسن عليه السلام ( سألته عن قضاء صلاة الليل قال : نعم بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ) ( 4 ) وعن محمد بن فرج ( كتب عبد الصالح إلي وصل بعد الفجر من النوافل ما شئت ، وصل بعد العصر من النوافل ما شئت ) ( 5 ) وسليمان بن هارون ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل بعد العصر فقال : ( نعم إنما هي النوافل فاقض منها ما شئت ) . ( 6 ) واحتج أبو حنيفة بما رواه عقبة بن عامر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ثلاث أن يصلي بهن وأن يقبر فيها موتانا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع وحتى تقوم وإذا تضيقت ) ( 7 ) أي ومالت إلى الغروب ، ومن أخبارنا ما يطابق مذهبه . منهما ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الشمس تطلع بن قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان وقال : لا صلاة بعد

--> 1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 458 . 2 ) مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 80 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 39 ح 9 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 39 ح 14 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 38 ح 5 ( مع اختلاف ) . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 39 ح 11 . 7 ) سنن البيهقي ج 2 ص 454 .