المحقق الحلي
530
المعتبر
العرض فلا تضم إلى العين المملوكة . فروع الأول : حلية السيف واللجام بالفضة جايز . وتردد الشيخ ولا زكاة فيه ، وللشافعي قولان . الثاني : قال الشيخ في الخلاف : لا نص لأصحابنا في تذهيب المحاريب ، وتفضيضها ، وتحلية المصاحف ، وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإباحة . واختلف أصحاب الشافعي وكلما أجازوه لا زكاة فيه وما حرموه ففيه الزكاة عندهم . الثالث : أواني الذهب والفضة محرمة ولا زكاة فيها ، وكذا اتخاذها . وفي اتخاذها للشافعي قولان . وعندنا لا زكاة فيها ، وعنده فيها الزكاة ، وقد سلف تحقيق ذلك . مسألة : من خلف لأهله نفقة قدر النصاب فزايدا " ، أو حال عليه الحول وجبت فيها الزكاة إن كان حاضرا " ، ولا تجب لو كان غائبا " ، ومنع الفرق متأخر منا : متعللا بأن شروط الزكاة إذا اجتمعت وجبت الزكاة في الموضعين وإلا سقطت في الموضعين . ولنا ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قلت : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين للسنتين هل عليهما زكاة فقال : ( إن كان شاهدا " فعليه زكاته ، وإن كان غائبا " فليس عليه زكاة ) ( 1 ) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن كان شاهدا " فعليه زكاته وإن كان غائبا " فليس فيها شئ ) ( 2 ) . ولأنه مال مملوك متمكن من التصرف فيه ، فيلزمه زكاته ، أما مع الغيبة فلا يتمكن من التصرف لأنه أخرجه عن يده بتسليط أهله على الانتفاع به فجرى مجرى مال لا يتمكن منه .
--> 1 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 17 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 17 ح 3 إلا أن فيها ( فعليها زكاة )