المحقق الحلي
529
المعتبر
السادس : ما يجري على السقوف والحيطان من الذهب محرم ، ويكره ما يجري من الفضة ، ولا زكاة في الجميع ولو بلغ النصاب . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إن كان لو جمع وسبك بلغ نصابا " ففيه الزكاة . لنا ما سبق من اشتراط كون النصاب دراهم أو دنانير ، فلا تجب مع عدم الشرط . السابع : حلية السيف واللجام بالذهب حرام لأنه من السرف ، ولا زكاة فيه . وقال الشافعي : بتحريم الذهب ولزوم الزكاة . لنا ما سبق ، ولأنه مال لا يستنمي فأشبه الأمتعة . الثامن : لو كان معه نصب خلخال وزنه مائتا درهم ، وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة ، لم تجب الزكاة عندنا . وقال أبو حنيفة : يجزيه خمسة دراهم ولا عبرة بالصنعة وقال الشافعي : لا يجزئه لأن القيمة تضم إلى وزنه . وهذا الفرع يسقط عنا بما بيناه . مسألة : ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، وعليه علماء الإسلام . والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق ، بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل وهو الوزن المعدل ، فإنه يقال إن السود كانت ثمانية دوانيق والطبرية أربعة دوانيق فجمعا وجعل درهمين ، وذلك موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله . ولا عبرة بالعدد وقال المغربي يعتبر العدد ، لكن الإجماع على خلافه فلا عبرة بقوله ويعتبر التحقيق في الوزن . ولو تساوت الموازين بنقصان الحبة في النصاب لم تجب الزكاة . فرع لا يضم عروض التجارة إلى الفضة ولا إلى الذهب ، وأطبق الجمهور على ضمها لأن الزكاة تجب في قيمة العروض . ولنا أنهما مالان مختلفان فلا يضم أحدهما إلى الآخر كالجنسين المختلفين من الأموال الزكاتية ، وتعللهم بالتقويم ضعيف ، ولأن القيمة غير مملوكة مع بقاء