المحقق الحلي
528
المعتبر
عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الحلي فيه زكاة قال ( لا ) ( 1 ) ولا عبرة بقياسهم مع معارضة النص . الثاني : كون الذهب دنانير منقوشة بسكة المعاملة والدراهم كذلك شرط في الزكاة فعلى هذا ، النقار ، والسبائك لا زكاة فيها لأنها تجري مجرى الأمتعة . ويؤيد ذلك ما رواه علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : ( ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة قال وكل مال لم يكن ركازا " فلا زكاة فيه قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ) ( 2 ) وعن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام قال : ( ليس على التبر زكاة إنما هي على الدراهم والدنانير ) . ( 3 ) الثالث : لو فر بسبكها ففي وجوب الزكاة روايتان وقد سلف تحقيق مثل ذلك . الرابع : لا فرق بين كثير الحلي وقليله في سقوط الزكاة . وقال بعض الحنابلة : يباح ألف مثقال فما زاد حرم ، وفيه الزكاة لقول جابر وقد سئل عن ذلك فقال ( ذلك كثير . ) ولنا قوله عليه السلام ( ليس في الحلي زكاة ) ( 4 ) ومن طريق الأصحاب ما رواه رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال : ( لا وإن بلغ مائة ألف ) . ( 5 ) الخامس : لا يضم الدراهم إلى النقار ولا السبائك إلى الذهب وقال الجمهور بأجمعهم : يضم لأنه جنس واحد . لنا أن أحدهما لا تجب فيه الزكاة فلا يضم إلى الآخر كالجنسين المختلفين .
--> 1 ) الوسائل ج 6 أبواب الزكاة الذهب والفضة باب 9 ح 5 . 2 ) الوسائل ج 6 أبواب الزكاة الذهب والفضة باب 8 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 8 ح 3 . 4 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 9 ح 2 . 5 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 9 ح 4 .