المحقق الحلي
527
المعتبر
أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ) . ( 1 ) لنا ما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ليس في الحلي زكاة ) ( 2 ) ولأنه معد للانتفاع لا للنماء فكان كثياب البذلة والبقر العوامل . ويدل عليه من طريق الأصحاب ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا ) . ( 3 ) وحجة أبي حنيفة ضعيفة ، لأنا لا نسلم أن الرقة اسم الفضة مطلقا " ، بل اسم للدراهم المضروبة بالسكة المعاملة السايرة في الناس ، ذكر ذلك أبو عبيد قال أبو عبيد : وكذا الأواقي ليس معناه إلا الدراهم كل أوقية أربعون درهما . وحديث المرأة مطعون فيه حتى قال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب شئ ، ويمكن أن يكون المراد بإعطاء زكاة المسكتين إعارتهما ، فقد قيل زكاة الحلي إعارته من مأموم والإعارة على الاستحباب لأنه عليه السلام قال ما يدل على التحريض على الاعطاء ، وقد قال أحمد روى عن خمسة من الصحابة أن زكاة الحلي إعارته . فروع الأول : لو كان الحلي معدا " للإجارة أو لغير ذلك من وجوه الاكتساب ، لم تجب فيه الزكاة . وقال بعض الجمهور : تجب لأنه مال يستنمي مع بقائه فكان كالسائمة . لنا قوله عليه السلام : ( ليس في الحلي زكاة ) . وكذا لو كان محرما " . وقال الشيخ رحمه الله تعالى تزكيه وكذا قال الشافعي . لنا إطلاق الخبر وما روي عن الحلبي
--> 1 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 140 . 2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 9 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 9 ح 5 . 4 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 9 ح 2 .