المحقق الحلي
501
المعتبر
قال : ( إذا بلغت مائة وعشرين ففيها حقتان فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ) ( 1 ) فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذو شاة . لنا قوله عليه السلام : فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ) ( 2 ) ومثل ذلك روي عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام . ( 3 ) وجواب حجة أبي حنيفة ، المعارضة بما رويناه ، ثم الترجيح أن خبره روي بطريق آخر مطابقا " لروايتنا ، ولأن ما ذكرناه أنسب بالأصل ، فإنه انتقل عن حقتين وبنت مخاض بزيادة خمس إلى حقة ثالثة ، وليس ذلك في شئ من مواضع زكاة الإبل ونجاتي الإبل ونجتها وعرابها في الزكاة سواء لتناول الاسم لها . فرع إذا اجتمع في مال الأمران كالمائتين ، فالخيار إلى المالك في إخراج أربع حقات أو خمس بنات لبون ، لأن الامتثال يتحقق بإخراج أحدهما ، فلا يتسلط على المالك . فقال الشافعي الخيرة للساعي ، لأنه وجد سبب الفرضين ، فكان الخيار إلى المستحق كالخيرة في قتل العمد . وما ذكره ضعيف ، لأنه يبطل التخيير في خبر أسنان الزكاة . مسألة : والبقر والجواميس جنس واحد ، تضم بعضها إلى بعض ، وكذا الضان والمعز ، وعلى ذلك أهل العلم . ولا زكاة في بقر الوحش ولا في الظباء ، وعليه الإجماع ، إلا قول شاذ لأحمد . ولا فيما تولد بين الظباء والشاة . وقال أبو
--> 1 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 89 . 2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 2 ح 1 و 2 و 3 . 3 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 2 ح 6 .