المحقق الحلي

496

المعتبر

، فكيف صار على الخيل قال لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ ) ( 1 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ليس على المسلم في فرسه وغلاته زكاة ) وعنه عليه السلام قال : ( ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخة صدقة ) . وقال أهل اللغة : الجبهة الخيل ، والكسعة الحمير ، والنخة الرقيق . وقيل البقر العوامل فيجمع بين هذه ، بنفي الوجوب وثبوت الاستحباب في الخيل . مسألة : ليس في الخضروات زكاة ، كالبطيخ ، والبادنجان ، والبقول ، ولا فيما لا يكال ، كورق السدر والأس ولا في الأزهار ، وكالعصفر والزعفران ، ولا فيما ليس بحب ، كالقطن ، والعسل . لنا الأصل عدم الوجوب ، وهو سليم عن المعارضة وما رووه عن علي عليه السلام قال ليس في الفاكهة والبقل والتوابل والزعفران زكاة ) وما روي عن عايشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة ) ( 2 ) وعن معاذ أنه كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله عن الخضروات ، وهي البقول فقال ( ليس فيها شئ ) . ( 3 ) ومن طريق الأصحاب روايات : منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس في الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة ) ( 4 ) ورواية زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا : ( عفي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضروات قلت وما الخضر ؟ قال كل شئ لا يكون له بقاء كالبقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد ) . ( 5 ) ومثله روى الحلبي عنه عليه السلام . ( 6 )

--> 1 ) الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة باب 16 ح 3 ( والرواية طويلة ) . 2 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 129 . 3 ) الترمذي كتاب الزكاة باب 13 . 4 ) الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه باب 11 ح 10 و 9 . 5 ) الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه باب 11 ح 10 و 9 . 6 ) الظاهر أن مراده الرواية الثانية من الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه من المجلد 6 من الوسائل .