المحقق الحلي
451
المعتبر
فقال نعم ) ( 1 ) وعن أبي عبد الله عليه السلام ( من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سجت له إلى الأرض السابعة ) ( 2 ) . وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله ( من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا " في الجنة ) ( 3 ) وعن العيص بن القسم ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس هل تصلح نقضها لبناء المساجد قال نعم ) ( 4 ) وعن السكوني . عن جعفر عن آبائه عليهما السلام قال ( نهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد ) ( 5 ) وعنه عليه السلام قال ( من سمع النداء في المسجد فخرج منه من غير علة فهو منافق إلا أن يريد الرجوع إليه ) ( 6 ) . ويحرم زخرفتها ونقشها ، لأن ذلك لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله ، ولا في زمن الصحابة ، فيكون إحداثه بدعة ، ولما روى عمرو بن جميع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ( عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكرة ذلك ولكن صلوا فيها اليوم ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع ) ( 7 ) . ولا يجوز أن يؤخذ منها ما يستدخل في طريق أو ملك ، لأنه موضع اختص بالعبادة ، فلا يصرف إلى غيره ، ويجب أن يعاد لو أخذ ، ويحرم إدخال النجاسة إليها لقوله صلى الله عليه وآله ( جنبوا مساجدكم النجاسة ) ( 8 ) وغسل النجاسة فيها ، لأن ذلك يعود إليها
--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 8 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 4 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 3 ح 2 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 12 ح 2 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 16 ح 2 . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 35 نح 1 . 7 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 15 ح 1 . 8 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 24 ح 2 .