المحقق الحلي
452
المعتبر
بالتنجيس ، ولما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن الوضوء في المساجد فكرهه من الغايط والبول ) ( 1 ) . ويكره إخراج الحصى منها ، ويعاد لو أخرج ، يدل على ذلك : رواية وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال ( إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح ) ( 2 ) ويكره تعليتها لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله في مسجده فقد روي ( أنه كان قامة ) ( 3 ) . ويكره أن تكون محاريبها داخلة في الحائط ، لما روى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام ( أنه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المسجد ويقول إنها مذابح اليهود ) ( 4 ) وتجنب البيع والشراء لما روي عن أبي إبراهيم عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ( جنبوا مساجدكم بيعكم وشراءكم ) ( 5 ) ولا تمكنوا المجانين والصبيان منها ، لقوله صلى الله إليه وآله ( جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ) ( 6 ) . ويكره إنفاذ الأحكام فيها ، لأنه يسمع مشاجرة الخصوم والتنازع بالكذب ويكره تعريف الضوال فيها ، لأنه موضع العبادة فيكره ما عداها ، وكذا إقامة الحدود لما يتخوف من حدوث حادثة فيه . ويكره إنشاد الشعر ، لما روي عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له فض الله فاءك إنما يصنت المساجد للقرآن ) ( 7 ) .
--> 1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 57 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 26 ح 4 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 9 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 31 ح 1 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 27 ح 2 . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 27 ح 2 . 7 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 14 ح 1 ( إلا أنه رواه عن علي بن الحسين عن النبي " ص " ) .