المحقق الحلي

398

المعتبر

الشيخان ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وأنكر الشيخ ذلك في الخلاف . لنا : ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى خمسا " أو أربعا " فليطرح الشك وليبن علي اليقين ثم يسجد سجدتين ) ( 1 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا كنت لا تدري أربعا " صليت أم خمسا " فاسجد سجدتي السهو وبعد تسليمك ثم سلم بعدها ) ( 2 ) ولأن الشك بينهما لا يبطل الصلاة ولا يوجب تلافيا ، فتنجبر بسجدتي السهو . فرع قال في الخلاف : لو شك بين الأربع والخمس وهو قائم قعد وبنى على الأربع ، وسلم ، ولو ركع ، ثم شك أعاد الصلاة وقال في الخلاف : لا تجب سجدتا السهو في الصلاة إلا في أربعة مواضع ، من تكلم ناسيا " ، أو سلم في غير موضعه أو نسي السجدة ، أو التشهد حتى ركع ، ولا يجب فيما عدا ذلك ، زيادة كان ، أو نقصانا " ، متحققة كانت ، أو متوهمة ، وعلى كل حال . ومن أصحابنا من أوجب سجدتي السهو لكل زيادة ونقصان ، وحجة ما ذكره : التمسك بالأصل واستضعاف الرواية وحجة الموجبين روايات : منها رواية سفيان . ابن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تسجد للسهو في كل زيادة ونقصان ) ( 3 ) ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أنقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ) ( 4 ) وقال علم الهدى في المصباح : من قعد في حال قيام أو قام في

--> 1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 331 . 2 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 14 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 32 ح 3 . 4 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 14 ح 4 .