المحقق الحلي
379
المعتبر
فرع لو ترك ركوعا " من رباعية ، ولم يدر من أي الركعات أعاد على ما قلناه ، وعلى مذهب من يلفق مطلقا " يضيف إليها ركعة ، وعلى مذهب الشيخ ( ره ) يعيد ، لاحتمال أن يكون من الأولتين ، ولو تيقن سلامتها أضاف إليها ركعة . فرع لو ترك سجدتين ولم يدر من أي الأربع ، فعلى ما قلناه ، يعيد وعلى المذهب الآخر تم له ثلاث ، ويضيف إليها ركعة ، وعلى قول الشيخ ( ره ) يعيد إلا أن يتحقق أنها من الأخرتين ، فتصير الرابعة ثالثة ، ويتمم بركعة ، ويسقط حكم الركوع المتخلل ، لأنه وقع سهوا " . مسألة : ويعيد الصلاة لو زاد ركوعا " ، عمدا " ، أو سهوا " ، وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة : لا يعيد لو زاد سهوا " ويسجد للسهو ( لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر خمسا " فلما قيل له سجد للسهو ) ( 1 ) . لنا : أنه تغيير لهيئة الصلاة ، وخروج عن الترتيب الموظف ، فتبطل معه الصلاة ، وأنه فعل كثير خارج عن أفعال الصلاة ، فيكون مبطلا ، ويدل على ذلك : رواية زرارة وبكير وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا ) ( 2 ) وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن رجل صلى وذكر أنه زاد سجدة فلا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ) ( 3 ) وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل استيقن أنه زاد
--> 1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 341 . 2 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 19 ح 1 و 2 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 14 ح 2 .