المحقق الحلي
348
المعتبر
العيد أربع تكبيرات كتكبير الجنازة ولا يسهو ) ( 1 ) ورووا عن ابن عباس ( ثلاث تكبيرات ) ( 2 ) . لنا : ما رووه عن زيد بن أرقم ( أنه صلى وكبر خمسا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها ) ( 3 ) . ومن طريق الأصحاب روايات : منها رواية أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : ( كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا ) ( 4 ) وعن قدامة بن زايدة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا ) ( 5 ) وعن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن التكبير على الميت فقال خمسا ) ( 6 ) وحجتهم ضعيفة أصلها أبو موسى ، وقال الخطائي منهم أن الراوي عنه مجهول . لا يقال : قد نقل ( أن النبي صلى الله عليه وآله صلى أربعا ) قلنا : حق وكما نقل الأربع نقل الخمس ، فيعمل بالخمس لتضمنها الزيادة ، لأن رواية الإثبات أولى من النفي ، وقد روي عن أهل البيت عليهم السلام : أن الصلاة بالأربع للمتهم في دينه ، لأنه لم يكن يدعو له فسقطت التكبيرة التي تتعقب الدعاء للميت يبين ذلك : ما رواه هشام بن سالم وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر أربعا اتهم يعني الميت ) ( 7 ) . وروى إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة خمسا وصلى على أخرى فكبر أربعا " فالتي كبر عليها خمسا " حمد الله ومجده في الأولى ودعا في الثانية للنبي وفي الثالثة للمؤمنين
--> 1 ) لم نعثر عليه . 2 ) لم نعثر عليه . 3 ) صحيح مسلم ج 2 باب الصلاة على القبر ح 72 ص 659 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 5 ح 8 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 5 ح 11 . 6 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 5 ح 9 . 7 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 5 ح 1 .