المحقق الحلي

297

المعتبر

وفي أصحابنا من قال : ينعقد وإن كان محرما " ويملك به ما يملك بالعقد الصحيح وهذا أشبه لأنه عقد وقع من أهله في محله فينعقد الملك ولا نسلم أن النهي يقتضي الفساد ، وتحقيق ذلك في الأصول . فرعان الأول : يخص التحريم بمن يجب عليه السعي لأن النهي لمن أمر بالسعي . الثاني : هل يحرم غيره من العقود ؟ الأشبه بالمذهب لا خلاف لطائفة من الجمهور ، لنا اختصاص النهي بالبيع فلا يعدي إلى غيره . الخامسة : لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا " سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب وصليت جمعة إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ، وبه قال الشيخ في المبسوط ، وأنكره سلار بن عبد العزيز . لنا ما رواه الفضل بن عبد الملك قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ) ( 1 ) وعن زرارة قال : ( حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت : قعدوا عليك فقال : لا إنما عنيت عندكم ) ( 2 ) وعن عبد الملك ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( مثلك يهلك ولم تصل فريضة فرضها الله قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة ) ( 3 ) .

--> 1 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 2 ح 6 . 2 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 5 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 5 ح 2 .