المحقق الحلي
298
المعتبر
فرع ليس من شرط الجمعة المصر وهو المشهور في المذهب ، وفي رواية طلحة ابن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : ( لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود ) ( 1 ) وعن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : ( ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين ) ( 2 ) وطلحة بن زيد بتري ، وحفص بن غياث عامي فلا عمل على روايتهما . فروع الأول : قال الشيخ في المبسوط : من ليس بمستوطن منزلا كالأكراد والبادية ففي وجوب الجمعة عليهم تردد أشبهه الوجوب عملا بإطلاق الأوامر . الثاني : قال : من كان بينه وبين الجمعة فرسخان وفيهم العدد المعتبر جمعوا لنفوسهم وإلا وجب الحضور . الثالث : قال : من زاد على فرسخين وفيهم العدد وجبت عليهم وإن لم يكن صلوا ظهرا " . السادسة : إذا حضر إمام الأصل لم يؤم غيره إلا مع العذر ، وهو مذهب علمائنا لأن الإمامة متوقفة على إذنه فلا يتقدم على منصبه ، أما مع العذر فجائز يشترط إذنه ، ويؤيد ذلك رواية حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : ( إذا قدم الخليفة مصرا " من الأمصار جمع بالناس وليس ذلك لأحد غيره ) ( 3 ) .
--> 1 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 3 ح 3 . 2 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 3 ح 4 . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 20 ح 1 .