المحقق الحلي

274

المعتبر

بالأصل ، وقال الشيخ ( ره ) في المبسوط والخلاف : ويكبر عند الرفع من السجود وربما كان المعتمد ما رواه زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ا ذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك ) ( 1 ) . وما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبر حتى [ حين ] يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه ) ( 2 ) ورواه البزنطي في جامعه ، ولا يشترط استقبال القبلة تمسكا " بإطلاق الأمر ، ولو فاتت قال في المبسوط : يقضي العزائم وجوبا " وفي الندب هو بالخيار ، وقال في الخلاف : من تعلقت ذمته بفرض أو سنة فلا يبرء إلا بقضائه ولعل الوجه أن يقال بالأداء لعدم التوقيت فيكون مما حرمنا له على التسمية . المقصد الثاني [ في بقية الصلوات ] وهي : واجبة ، ومندوبة ، فالواجبات منها : الجمعة وهي ركعتان تسقط معها الظهر ، وعلى هذا إجماع العلماء كافة ويدل على الوجوب قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ( 3 ) وقول النبي صلى الله عليه وآله الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة ) ( 4 ) وقول الصادق عليه السلام ( إن الله فرض في كل أسبوع خمسا " وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي ) ( 5 ) .

--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب قراءة القرآن باب 42 ح 3 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة القرآن باب 42 ح 10 . 3 ) سورة الجمعة : 9 . 4 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة باب 1 ح 21 . 5 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة باب 1 ح 14 .