المحقق الحلي

262

المعتبر

من الجفاء أن ينفخ موضع الصلاة ، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة ، وأن يبول قائما " ، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه ) وروى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله جعفر عليه السلام قلت : ( الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ قالا : لا ) ( 1 ) . ودل على الكراهية رواية رجل من بني العجل ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون عليه الغبار أنفخه إذا أردت أن أسجد ؟ قال : لا بأس ) ( 2 ) وفي رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بالنفخ في الصلاة موضع السجود ما لم يؤذ أحدا " ) ( 3 ) وهذه حسنة ويعضدها مقتضى الأصل ، ويكره التأوه بحرف وقد مضى ما يدل عليه . مسألة : ويكره مدافعة الأخبثين أو لا لما فيه من التشاغل عن الإقبال على الصلاة ، وثانيا " لما رواه أبو بكر الحضرمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا تصلي وأنت تجد شيئا " من الأخبثين ) ( 4 ) وما رواه هشام ابن الحكم ، عنه ( ع ) قال : " لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة ( 5 ) " ويكره لبس الخف الضيق في الصلاة لما يحصل له معه من الشغل ويؤيد ذلك الرواية ( 6 ) . مسألة : يجوز للمصلي تسميت العاطس بأن يحمد الله ، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وأن يحمد الله إذا عطس ، لأنه مناجاة للرب وشكر على نعمه ويدل على ذلك أيضا " ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا عطس الرجل فليقل : الحمد لله ) ( 7 ) .

--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 7 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 7 ح 3 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب السجود باب 7 ح 2 . 4 ) الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 8 ح 3 . 5 ) الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 8 ح 2 . 6 ) الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 8 ح 5 . 7 ) الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 18 ح 1 .