المحقق الحلي

244

المعتبر

عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : ( القنوت كله جهار ) ( 1 ) وجواب الشافعي منع أصل قيامه وفرعه والمطالبة بالجامع ولا يكفي الشبه في الاستحباب ولا يختص القنوت دعاء ووجبه ما سبق من حديث إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا أعلم فيه شيئا " موقتا " ) ( 2 ) وقد روي في أدعية القنوت أحاديث لا بأس بها وبتخطيها إلى غيرها . المسألة الثالثة : القنوت في الجمعة مرتان في الأول قبل الركوع وفي الثانية بعده قاله الشيخان في النهاية والمبسوط والخلاف والمقنعة ، وقال علم الهدى في المصباح : اختلفت الرواية فروي أن الإمام يقنت في الأولى ( 3 ) قبل الركوع وكذا من خلفه ، ومن صليها منفردا " أو في جماعة ظهرا " قنت في الثانية قبل الركوع ، وروي أنه ( 4 ) إذا صليها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع . وأنكر ابن بابويه القنوتين واقتصر على الواحد في الصلوات كلها ، وذكر أن زرارة تفرد به وليس كما قال ، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك ، والذي يظهر أن الإمام يقنت قنوتين إذا صلى جمعة ركعتين ومن عداه يقنت مرة جامعا " كان أو منفردا " . ويدل على ذلك رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كل القنوت قبل الركوع إلا في الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع وفي الآخرة بعد الركوع ) ( 5 ) وعن سماعة قال : سألته ( 6 ) وذكر مثله ، ورواية معاوية بن عمار قال :

--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 21 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 9 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 5 خ 1 و 2 . 4 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 5 ح 4 . 5 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 5 ح 12 . 6 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 5 ح 8 .