المحقق الحلي
245
المعتبر
( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماما " قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلي أربعا " ففي الركعة الثانية قبل الركوع ) ( 1 ) . وفي رواية إسماعيل الجعفي ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أنت رسولي إليهم إذا صليتم جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا " ففي الركعة الثانية ) ( 2 ) فيمكن أن يريد بالجماعة هنا الجمعة ولا يلزم من اقتصاره على ذكر القنوت في الأولى عدم استحبابه في الثانية . المسألة الرابعة : لو نسي القنوت قبل الركوع قضاه بعده ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، وقال الشيخان في النهاية والمقنعة : لو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة لما رواه أبو بصير قال : ( سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس ) ( 3 ) ولنا ما رواه زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه ) ( 4 ) ويمكن أن يقال بالتخيير وإن كان تقديمه على الركوع أفضل ويدل على ذلك ما رواه معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده ) ( 5 ) وليس في الأخبار التي استدل بها الشيخان دلالة على أن الإتيان بعد الركوع قضاء . الثالث : شغل النظر بما يمنعه عما يشغل عن الصلاة فقال الشيخان في الجمل والنهاية والمبسوط والمقنعة وعلم الهدى في المصباح ينظر في قيامه إلى موضع
--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 5 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 5 ح 5 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 16 ح 2 . 4 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 18 ح 1 . 5 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 3 ح 4 .