المحقق الحلي
194
المعتبر
القبلة إيماءا ) ( 1 ) . فرع قال في المبسوط : من هو في صورة الراكع لزمن أو كبر يقوم على حسب حاله ثم ينحني للركوع قليلا ليكون فرقا بين القيام والركوع وإن لم يفعل لم يلزمه وهو حسن ، لأن ذلك حد الركوع ولا يلزم الزيادة عليه . مسألة : الطمأنينة فيه بقدر ذكر الواجب واجبة ، ومعنى الطمأنينة : السكون حتى يرجع كل عضو مستقره وإن قل ، وهو واجب باتفاق علمائنا ، وقال الشيخ في الخلاف : هو ركن ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : ليس بواجب لقوله تعالى ( اركعوا واسجدوا ) ( 2 ) وهو يتحقق بمجرد الانحناء فيتحقق الامتثال ، لنا قوله عليه السلام للأعرابي ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا " ) ( 3 ) وعن ابن مسعود البدري ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا يجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ) ( 4 ) . ومن طريق الأصحاب روايات : منها رواية حماد الطويلة قال عليه السلام : ( ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ، ثم سوى ظهره ، ومد عنقه ) ( 5 ) ورواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( فإذا ركعت فصف قدميك واجعل بينهما شبرا " ، وأقم صلبك ، ومد عنقك ) ( 6 ) وقول الشيخ هو ركن في موضع المنع ، لأنا سنبين أن الصلاة لا تبطل بتركه سهوا " والركن ما تبطل الصلاة بتركه سهوا " أو عمدا " .
--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب القيام باب 1 ح 11 . 2 ) سورة الحج : 77 . 3 ) سنن البيهقي ج 2 ص 88 . 4 ) سنن البيهقي ج 2 ص 88 . 5 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1 . 6 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 3 .