المحقق الحلي
182
المعتبر
بطوال المفصل ، وفي الظهر بأوساطه ، وفي المغرب بقصاره ) وعن ابن عمر ( كان النبي صلى الله عليه وآله يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ) . والذي ينبغي العمل عليه ما رواه محمد بن مسلم ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ؟ قال : لا إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين ، قلت له : فأي السور أقرأ في الصلوات ؟ قال : أما الظهر والعشاء فيقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء ، وأما الغداة فأطول ، ففي الظهر والعشاء بسبح اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحيها ونحوها ، والعصر والمغرب إذا جاء نصر الله ، والهيكم التكاثر ونحوها ، والغداة بعم يتسائلون وهل أتيك حديث الغاشية ، ولا أقسم بيوم القيامة ، وهل أتى ) ( 1 ) . وعن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغدوة بعم يتسائلون ، وهل أتيك حديث الغاشية ، ولا أقسم بيوم القيامة ، وشبهها ، ويصلي الظهر بسبح اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحيها ، ويصلي المغرب بقل هو الله أحد ، وإذا جاء نصر الله ، وإذا زلزلت ، ويصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي الظهر ، ويصلي العصر بنحو من المغرب ) ( 2 ) ولا خلاف أن العدول عن ذلك إلى غيره جائز ، وعليه فتوى العلماء وعمل الناس كافة . مسألة : ويستحب في ظهري يوم الجمعة بسورتها ، وبالمنافقين ، ذكره الشيخ في المبسوط ، وقد اختلف الأقوال في ذلك ومستندهم ما روي عن أهل البيت عليهم السلام من طرق ، من ذلك ما روى محمد بن مسلم ( قلت لأبي جعفر عليه السلام : القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ؟ قال : لا ، إلا في يوم الجمعة يقرأ فيها الجمعة والمنافقين ) ( 3 ) .
--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 48 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 48 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 70 ح 5 .