المحقق الحلي
134
المعتبر
ذلك الكراهية وقال علم الهدى في المصباح : يكره أخذ الأجرة على الأذان . الخامس : قال في المبسوط أيضا " : يجوز أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه وقال أحمد بن حنبل : يستحب أن يجعل أصابعه مصمومة على أذنيه ، لما روي عن أبي جحيفة ( أن بلالا أذن وجعل إصبعيه في أذنه ) ( 1 ) ورووا ( أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بلالا بذلك وقال : إنه أرفع لصوتك ) ( 2 ) وروى الأصحاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان ) ( 3 ) . السادس : قال في المبسوط : إذا أذن ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام استأنف وإذا ارتد بعد الأذان جاز أن يقيم غيره ويعتد به ، وقال الشافعي : لا يعتد بأذانه ، لنا أنه أذن أذانا " مشروعا " محكوما " بصحته فلا يؤثر الارتداد المتعقب ، وما ذكره الشيخ من الحجة تلزم في الموضعين . السابع : قال في المبسوط أيضا " : لو أذن بعض الأذان ثم أغمي عليه وتمم غيره ثم أفاق جاز البناء عليه . الثامن : قيل : لا يقم لهم حتى يأذن له الإمام ، لأن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وبما رووه عن علي عليه السلام أنه قال : ( المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة ) التاسع : قال الشيخ في المبسوط : إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا " لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويجوز أن يؤذن ويقيم فيما بينه وبين نفسه ، وإن لم يفعل فلا بأس عليه . الثاني : فيما يؤذن له : مسألة : لا يؤذن لغير الصلاة الخمس أداءا ، وقضاءا استحبابا للرجال ،
--> 1 ) سنن البيهقي ج 1 ص 396 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 ص 396 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب الأذان والإقامة باب 17 ح 2 .