السيد محمد الروحاني

360

المسائل المنتخبة

أحكام الغصب الغصب : هو استيلاء الانسان عدوانا على مال الغير أو حقه . وهو من كبائر المحرمات ، ويؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشد العذاب ، وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة . ( مسألة ) 1086 : من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة - كالمساجد والمدارس والقناطير ونحوها - ، وكذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا في المسجد للصلاة أو لغيرها ، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام . ( مسألة ) 1087 : لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه ، لأنه وثيقة للدين ، فلو أخذه منه قبل ذلك - من دون رضاه - فقد غصب حقه . ( مسألة ) 1088 : إذا غصبت العين المرهونة ، فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب ، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين ، فعلى المشهور هو - أيضا - يكون رهنا . ( مسألة ) 1089 : يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه ، كما يجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه .