السيد محمد الروحاني
361
المسائل المنتخبة
( مسألة ) 1090 : منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك لمالكه ، وكذلك أجرة الدار التي غصبها ، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها وإن لم يسكنها الغاصب قط . ( مسألة ) 1091 : المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما ، ومع التلف يرد عوضه . ( مسألة ) 1092 : إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب وإن كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه . ( مسألة ) 1093 : لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميزه ويرده إلى مالكه . ( مسألة ) 1094 : إذا غصب قلادة - مثلا - فكسرها وجب ردها إلى مالكها ، وعليه أجرة صياغتها ، ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا - فرارا عن أجرة الصياغة - لم يجب على المالك القبول ، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى . ( مسألة ) 1095 : لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها - كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة - وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة وجب ردها إليه ، ولا شئ له بإزاء عمله ، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها ، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقا - من دون إذنه - ضمن للمالك أجرة صياغتها .