السيد محمد الروحاني

354

المسائل المنتخبة

الثاني : أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه . الطلاق البائن والرجعي ( مسألة ) 1064 : الطلاق البائن : ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد ، وهو ستة : 1 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع . 2 - طلاق اليائسة . 3 - الطلاق قبل الدخول . 4 - الطلاق الذي سبقه طلاقان . 5 - طلاق الخلع والمباراة . 6 - طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها . وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي ، وهو الذي يحق للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة . ( مسألة ) 1065 : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ، والأحوط أن لا تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق على الأحوط ، إلا أن تأتي بفاحشة