السيد محمد الروحاني
355
المسائل المنتخبة
مبينة ، كما إذا كانت بذيئة اللسان ، أو كانت تتردد على الأجانب ، أو يترددون عليها . الرجعة وحكمها ( مسألة ) 1066 : الرجعة : عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق . فلا رجعة في البائنة ، ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها . وتتحقق الرجعة بأحد أمرين : الأول : أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع ، كقوله : راجعتك ونحوه . . الثاني : أن يفعل فعلا يقصد به الرجوع إليها . والظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها . ( مسألة ) 1067 : لا يعتبر الاشهاد في الرجعة ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة ، وعادت المرأة إلى نكاحها السابق . ( مسألة ) 1068 : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه . ( مسألة ) 1069 : لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين